الحطاب الرعيني
477
مواهب الجليل
بيده ) ش : أي أقر ماله كله بيده . وقاله في المدونة ونقله ابن عرفة وغيره . وقوله في التوضيح أقر بيده نصف ماله سهو والله أعلم . ص : ( وأنت حر قبل موتي بسنة إلى آخره ) ش : هذه المسألة في رسم يوصي من سماع عيسى من ابن القاسم من كتاب العتق . قال ابن رشد فيها بعد ذكره قول ابن القاسم : قال الموثقون : وعلى قياس هذه الرواية أن من أراد أن يستخدم عبدا طول حياته ويكون حرا من رأس ماله بعد وفاته فيعتقه الآن قبل السبب الذي يكون منه وفاته بأجل يسميه ، وذلك لا يصح إذ ليس للرجل بعد وفاته أكثر من ثلث ماله . والواجب إذا فعل ذلك أن يعجل عتقه باتفاق لان العتق قد حصل له بيقين ، إما بقوله وإما بموته ، فلا يصح أن